( باب )
* ( لبس ثياب الكعبة ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله
ابن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يصل إلينا من ثياب
الكعبة هل يصلح لنا أن نلبس شيئا منها ؟ قال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة
تبتغي بذلك البركة إن شاء الله .
( باب )
* ( كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن
النعمان ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك شيئا رده ( 1 ) .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
المفضل بن صالح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخذت سكا من
سك ( 2 ) المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت أما التراب
والحصا فرده . 3 - أحمد بن مهران ، عمن حدثه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمي كنس الكعبة وأخذ من ترابها فنحن نتداوي به ؟
فقال : رده إليها .
4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زيد الشحام
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال : فردها أو
اطرحها في مسجد . ( 3 )
هامش
( 1 ) ظاهره الكراهة والمشهور بين الأصحاب الحرمة ووجوب الرد إليه مع الامكان .
( 2 ) في المغرب السك - بالضم - : ضرب من الطيب .
( 3 ) يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع امكان الرد إليه وهو خلاف المشهور . ( آت )