قال : يفطر ويقضي ، قيل له : فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه ؟ قال : يشيعه ويفطر فإن
ذلك حق عليه .
( باب )
( صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضاؤه ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن محمد بن
عبد الله بن واسع ، عن إسماعيل بن سهل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خرج
أبو عبد الله ( عليه السلام ) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان
وهو في السفر فأفطر فقيل له : تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان ؟ فقال : نعم شعبان إلي
إن شئت صمت وإن شئت لا ( 1 ) وشهر رمضان عزم من الله عز وجل علي الافطار .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن
عذافر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر فربما سافرت
وربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنما يجب الفرض فأما غير
الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال : فقال : المرض قد
وضعه الله عز وجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلا جناح عليك ( 2 ) .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد
الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل
فيه قضاء على المسافر ؟ قال ، لا .
4 - أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : أريد السفر فأصوم
لشهر الذي أسافر فيه ؟ قال : لا ، قلت : فإذا قدمت أقضيه ؟ قال : لا كما لا تصوم كذلك
لا تقضي ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يدل على جواز صوم النافلة في السفر واختلف فيه فقيل : لا يجوز وقيل : يجوز على كراهية
واستثنى منها صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد
الأربعة .
( 2 ) ظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض ويظهر من الشهيد في الدروس استحباب
قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا أو يتصدق عن كل يوم بدرهم . ( آت )
( 3 ) العنوان دخيل في معنى الحديث .