5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي
ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل
في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال :
عليه قضاء الصلاة والصوم .
( باب )
* ( كراهية الارتماس في الماء للصائم ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرتمس رأسه ( 1 ) .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله صلوات الله
عليه قال : لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه
ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء ( 2 ) .
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن
الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تلزق ثوبك إلى
جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ( 3 ) .
5 - محمد بن يحيى ; وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي
الهمداني ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يستنقع في الماء
قال : لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها .
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن مثني الحناط ؟
هامش
( 1 ) الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة : النزول في الماء واللبس فيه وعبر عنه أكثر الأصحاب
بالجلوس فيه وهو أخص من المعنى اللغوي وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجل كما
سيأتي . ( آت )
( 2 ) يدل على جواز التبريد ولا ينافي قول المشهور بالكراهة .
( 3 ) حمل على الكراهة .