ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى
يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من
شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال :
لا فإن على الامام أن يقتله وإن قال : نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا ) ( 1 ) .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته ( 2 ) عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام
ثلاث مرات ، قال : يقتل في الثالثة ( 3 ) .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن
ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان
فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ( 4 ) .
8 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته ( 5 ) عن رجل أفطر يوما من شهر
رمضان متعمدا ، قال : يتصدق بعشرين صاعا ( 6 ) ويقضي مكانه .
9 - علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ،
عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ،
هامش
( 1 ) يقال : نهكه السلطان - كسمعه - ينهكه نهكا أي بالغ في عقوبته . ( القاموس ) ( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) ذهب إليه جماعة من الأصحاب وقيل : يقتل في الرابعة . آت )
( 4 ) يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفارته
كفارة افطار شهر رمضان وحمله المحقق في المعتبر ص 307 على الاستحباب وذهب الأكثر إلى
أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز صيام ثلاثة أيام وقال أبو الصلاح : صيام ثلاثة أيام
واطعام عشرة مساكين والأشهر أظهر . ( آت )
( 5 ) يعنى سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وكأنه سقط من النساخ أو الرواة .
( 6 ) لعله محمول على الاستحباب . ( آت )