( باب )
* ( الصائم يتقيأ أو يذرعه القئ أو يقلس ) *
1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ; وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم
صومه .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 2 ) ; ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه ( 3 ) من غير أن يتقيأ فليتم صومه .
3 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يذرعه القئ وهو صائم قال : يتم صومه ولا يقضي .
4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ( 4 ) ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم ؟ قال :
ليس بشئ ( 5 ) .
5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن القلس يفطر الصائم ؟ قال ، لا .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( 6 )
هامش
( 1 ) قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام أو شراب إلى الفم سواء ألقاه أو أعاده إلى
بطنه . ( المصباح ) وفى النهاية : القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون : ما خرج من الجوف ملء
الفم أو دونه وليس بقئ فان عاد فهو القئ .
( 2 ) هذا خلاف المتعارف من الكتاب .
( 3 ) أي سبقه وغلبه .
( 4 ) في بعض النسخ [ أحمد بن الحسين ] .
( 5 ) إما لعدم اختياره أو لعدم الوصول إلى الفم والأول أظهر . ( آت )
( 6 ) كذا مضمرا .