( باب )
* ( فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى ) *
* ( أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل احتلم أول
الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا ( 1 ) في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه
ذلك ثم يقضيه إذا أفطر [ من ] شهر رمضان ويستغفر ربه .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ( 2 )
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يصيب الجارية ( 3 ) في شهر رمضان ثم ينام قبل
أن يغتسل قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قل أن يطلع الفجر فإن
انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟
فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ; قال : وسألته عن الرجل يحتلم بالنهار
في شهر رمضان يتم صومه كما هو ؟ فقال : لا بأس .
4 - أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ابن سنان قال : كتب أبي إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) وكان يقضي شهر رمضان وقال : أني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل
حتى طلع الفجر فأجابه ( عليه السلام ) : لا تصم هذا اليوم وصم غدا .
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا نام بنية الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومى
إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما
فات منه من الفضل ، ثم إنه يدل على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه . ( آت )
( 2 ) في طريق هذا الحديث نقصان لان محمد بن الحسين يروى عن العلاء بالواسطة وهي تكون
تارة صفوان بن يحيى وأخرى علي بن الحكم فتردد الحديث بين الصحيحين . منتقى الجمان ( كذا في
هامش المطبوع ) .
( 3 ) في بعض النسخ [ تصيبه الجنابة ] .