3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ؟ قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره
فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على
مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشئ ، رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد
رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما
صليت فيه ( 1 ) .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك ( 2 ) يكون في الثوب فيصلي
فيه الرجل يعني دم السمك .
5 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه ؟ يعني جوف الانف ، فقال : إنما عليه أن
يغسل ما ظهر منه .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته أم ولد لأبيه فقالت :
جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحيي منه ؟ قال : سلي ولا تستحيي ،
قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال : اصبغيه بمشق ( 3 ) حتى
يختلط ويذهب .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قال : دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا
بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
هامش
( 1 ) رواه في التهذيب ج 1 ص 72 بأدنى اختلاف .
( 2 ) أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحل والطهارة . ( آت )
( 3 ) في القاموس : المشق - بالكسر والفتح - : المغرة . وكمعظم : المصبوغ به .