7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك
الجهني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال : لا بأس به .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى
تغسله .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه ( 1 ) .
10 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأعز
النخاس ( 2 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد
بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ؟
فقال : ليس عليك شئ .
( باب )
* ( الثوب يصيبه الدم والمدة ) * ( 3 )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي
عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلي ، فقال لي قائدي :
إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي : إن
بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ .
2 - أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( 4 ) عن الرجل به القرح
أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم
إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة .
هامش
( 1 ) الخرء - بضم الخاء المعجمة - : العذرة جمع خروء .
( 2 ) في بعض النسخ [ عن أبي الأغر النخاس ] راجع فصل الكنى ص 8 من تنقيح المقال .
( 3 ) المدة - بالكسر - : القيح .
( 4 ) كذا مضمرا . والحديث محمول على الاستحباب . ( في )