( باب )
* ( أبوال الدواب وأرواثها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما
قالا ( 1 ) : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه .
2 - حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان
الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها ، فقال : لا توضأ . منه إن أصابك منه شئ أو ثوبا
لك فلا تغسله إلا أن تتنظف .
قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال : اغسله فإن لم تعلم مكانه
فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه ( 2 ) .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن
بكير بن أعين ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه ،
فقلت له : أليس لحومها حلالا ؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل .
5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال :
أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها .
هامش
( 1 ) وكذا في التهذيب ج 1 ص 75 .
( 2 ) حمله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 75 على الكراهة عند ذكر حديث " رواه باسناده
عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت : أليس لحومهما حلالا ؟
قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل " ثم قال - رحمه الله - : هذا الخبر يقضى على سائر الأخبار التي
تضمنت الامر بغسل الثوب من بول هذه الأشيار وروثها فان المراد ضرب من الكراهة وقد صرح
بذلك كما ترى . انتهى . والحديث تحت رقم 4 .