تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له . 6 - أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة . 7 - محمد بن يحيى ، ومحمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة ( 1 ) قال قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم . 8 - محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز [ لي ] أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن ذلك جائز لكم ( 2 ) . 10 - أحمد بن إدريس ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن جزك قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟ قال : نعم لا بأس . ( باب نادر ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة - زكاة ماله - قال : اشترى خير رقبة لا بأس بذلك .
هامش
( 1 ) الظاهر أنه ابن اليسع الثقة . ( آت ) ( 2 ) في المدارك : يجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي وثانيا بأنه يحتمل أن يكون الإمام ( عليه السلام ) علم من حال السائل انه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة إليهم لذلك . ( آت )