5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والام
والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له .
6 - أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي
جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت
والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد ولا الجدة .
7 - محمد بن يحيى ، ومحمد بن عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة ( 1 ) قال
قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز
له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم .
8 - محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟ فقال : نعم .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي
قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أن لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز [ لي ]
أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : إن ذلك جائز لكم ( 2 ) .
10 - أحمد بن إدريس ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن
جزك قال : سألت الصادق ( عليه السلام ) : أدفع عشر مالي إلى ولد ابنتي ؟ قال : نعم لا بأس .
( باب نادر )
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي محمد
الوابشي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من
الزكاة - زكاة ماله - قال : اشترى خير رقبة لا بأس بذلك .
هامش
( 1 ) الظاهر أنه ابن اليسع الثقة . ( آت )
( 2 ) في المدارك : يجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي وثانيا بأنه يحتمل أن يكون
الإمام ( عليه السلام ) علم من حال السائل انه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة
إليهم لذلك . ( آت )