عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحل صدقة المهاجرين
للأعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام )
قال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في
بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم
إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح . ( 1 )
( باب )
( الرجل يدفع إليه الشئ يفرقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ،
عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه
أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن
أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ منه شيئا
لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره .
3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في
مواضعها وهو ممن يحل له الصدقة ، قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال :
ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه .
هامش
( 1 ) كأنه أراد إن دعوتهم إلى الجهاد معك ونصرة دينك لم يجيبوك لأنهم لم يدينوا بدينك
وقوله : " كان والله الذبح " لعل المراد به انك ان أعطيت أهل البلد لم تجد من يعينك وفى ذلك
القتل بأيدي الأعداء إن ظهر أمرك . وفى بعض النسخ [ كان والله أربح ] يعنى ان بعثها إلى بلد
الأولياء اربح من اعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم . ( في )