تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الاعراب للمهاجرين . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففيمن نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك ؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح . ( 1 ) ( باب ) ( الرجل يدفع إليه الشئ يفرقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له ؟ قال : يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره . 3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن يحل له الصدقة ، قال : لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ، قال : ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا بإذنه .
هامش
( 1 ) كأنه أراد إن دعوتهم إلى الجهاد معك ونصرة دينك لم يجيبوك لأنهم لم يدينوا بدينك وقوله : " كان والله الذبح " لعل المراد به انك ان أعطيت أهل البلد لم تجد من يعينك وفى ذلك القتل بأيدي الأعداء إن ظهر أمرك . وفى بعض النسخ [ كان والله أربح ] يعنى ان بعثها إلى بلد الأولياء اربح من اعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم . ( في )
الكافي — صفحة 555 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري