نعم : حتى ينشوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم ( 1 )
فقلت : إنهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبت إليهم دين أبيهم ( 2 ) فلا يلبثوا
أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم .
2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن رجل عارف فاضل توفي وترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد ولا بمسرف
ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد
ابن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذرية الرجل المسلم إذا مات
يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما
كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لم يعطوا .
( باب )
* ( تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
عتيبة بن عبد الله بن عجلان السكوني قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إني ربما قسمت
الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم ؟ فقال : أعطهم على الهجرة في الدين
والعقل والفقه .
هامش
( 1 ) في النهاية : نشأ الصبي ينشأ نشأ فهو ناشئ إذا كبر وشب ولم يتكامل . وقوله : " إذا قطع "
متعلق بالسؤال فان ذلك يوجب محبة منهم للشيعة ولمذهبهم لأنه كان تعيشهم من مالهم ثم يحبب
إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم أعني التشيع فان اختاروا والا يقطع عنهم . ( آت )
( 2 ) أي يعطى الأطفال حفظا لشأن أبيهم المؤمن فان حفظ حرمة الميت محفظ حرمة الحي
وقوله ( عليه السلام ) : " فلا يلبثوا أن يهتموا " أي لا يتوقفوا في الاهتمام بدين أبيهم بل يتلقون بالقول
إذا نشأوا فيه . ( كذا في هامش المطبوع )