( باب )
* ( تفضيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له :
لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم [ على بعض ] فيأتيني إبان الزكاة ( 1 )
أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم ،
قال : قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحسب الزكاة عليهم ؟ فقال :
أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي ؟ قال : الولدان والولد .
2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله ( 2 )
رجل وأنا أسمع قال : أعطي قرابتي زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة
إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أترون أنما في المال الزكاة
وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر تعطى ( 3 ) منه القرابة والمعترض لك ممن
يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه
فتشتري دينك وعرضك منه .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع
يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر أيعطون من
الزكاة ؟ قال : لا .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
عن زرعة بن محمد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الزكاة
وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاء ؟ فقال : لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة
وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد .
هامش
( 1 ) الا بان - بكسر الهمزة وتشديد الموحدة - : الوقت .
( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) إلى هنا هكذا في جميع النسخ إلا أن في التهذيب ج 1 ص 232 هنا [ أكثر ما يعطى ] .