محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على
أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم .
( باب )
* ( أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم
وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة
أقل من خمسة دراهم فصاعدا .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال :
نعم وزده ، قلت : اعطيه مائة ؟ قال : نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه .
3 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أعطيت فأغنه .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه .
( باب )
* ( أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا ويقضى عن ) *
* ( المؤمنين الديون من الزكاة ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال :
الكافي — صفحة 548
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٥٤٨