تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا ؟ فقال : يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم . ( باب ) * ( أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يعطي أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : نعم وزده ، قلت : اعطيه مائة ؟ قال : نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه . 3 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أعطيت فأغنه . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تعطيه من الزكاة حتى تغنيه . ( باب ) * ( أنه يعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا كانوا صغارا ويقضى عن ) * * ( المؤمنين الديون من الزكاة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال :