أصحابنا أنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم . ( 1 )
10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر .
( باب )
* ( زكاة المال الغائب والدين والوديعة ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء
ابن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل كان له
مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر
الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه
احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه ؟ قال : يزكيه لسنة
واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس
المال كم يزكيه ؟ قال : سنة واحدة .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست
عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب
الدين هو الذي يؤخره فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [ بن عيسى ] ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته ( 3 ) عن الرجل يكون له الدين على الناس يحتبس ( 4 )
فيه الزكاة قال : ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه فإذا قبضه فعليه
هامش
( 1 ) التبر - بالكسر - : الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب وفضة . ( في )
( 2 ) " فلا يرد " يعنى المال أو هو مبنى على المفعول أو هو من الورد . ( في ) وقال المجلسي
- رحمه الله - : يحتمل على بعد أن يكون المراد السنة التي عنده على الوجوب . لعله : فلا يزد .
( 3 ) كذا مضمرا .
( 4 ) في بعض النسخ [ يجب فيه الزكاة ] .