فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما
الزكاة على صاحب المال .
13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وضريس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : أيما رجل كان له مال
موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر
منه فليزك ما في يده .
( باب )
* ( أوقات الزكاة ) *
1 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي
زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل - في يدك من مالك
فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك
أكثر منه .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل
المال وأما الفطرة فإنها معلومة .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا
مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها
بشئ ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : لا
يضرك .
الكافي — صفحة 522
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٥٢٢