تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وضريس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده . ( باب ) * ( أوقات الزكاة ) * 1 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن حكيم ، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة فقال : انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل - في يدك من مالك فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت ليس عليك أكثر منه . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال وأما الفطرة فإنها معلومة . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلطها بشئ ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : لا يضرك .