عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : تسعون ومائة ودرهم وتسعة عشر دينارا
أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها
الزكاة لان عين المال الدراهم وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود
[ ذلك ] إلى الدراهم في الزكاة والديات .
9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء
ابن رزين ، عن زيد الصايغ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت في قرية من قرى
خراسان يقال لها : بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث
رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك
إذا كانت تجوز عندهم ، فقلت : أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب
علي فيه الزكاة أزكيها ؟ قال : نعم إنما هو مالك ، قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا
يتفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى يحول عليها الحول أزكيها ؟ قال : إن كنت تعرف
أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيها الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة
الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة
الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال : فاسبكها ( 1 ) حتى تخلص
الفضة ويحترق الخبيث ثم يزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة .
( باب )
* ( انه ليس على الحلى وسبائك الذهب ونقر الفضة والجوهر زكاة ) * ( 2 )
1 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن
مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟
قال : لا .
هامش
( 1 ) سبك الفضة : أذابها وصبها في قالب .
( 2 ) نقر : جمع نقرة وهي القطعة المذابة من الفضة .