تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي أيزكى ؟ فقال : إذا لا يبقى منه شئ . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا ولو بلغ مائة ألف . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ( 1 ) قال : يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : زكاة الحلي عاريته . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وإنه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفر بها من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال : ليس على الحلي زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة . 8 - حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ قال : لا ، كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض
هامش
( 1 ) أي لا يتصرف فيه للتجارة .