2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي أيزكى ؟ فقال : إذا لا يبقى منه شئ .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا ولو بلغ مائة ألف .
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال
الذي لا يعمل به ولا يقلب ( 1 ) قال : يلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : زكاة الحلي عاريته .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها
أموالا كثيرة وإنه جعل تلك الأموال حليا أراد أن يفر بها من الزكاة أعليه الزكاة ؟
قال : ليس على الحلي زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه
فضله أكثر مما يخاف من الزكاة .
8 - حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال :
قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ قال : لا ، كل ما لم
يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه
شئ ، قال : قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه
فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة .
9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض
هامش
( 1 ) أي لا يتصرف فيه للتجارة .