تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أقل ما يجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أو ساق بوسق النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقلت : كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا ، قلت : فهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : نعم إذا خرصه أخرج زكاته ( 1 ) . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا ( 2 ) العشر وأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى سيحا ؟ فقال : وإن ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم قال : النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال : وفي كم تسقى السقية والسقيتين سيحا ؟ قلت : في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت ( 3 ) قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال : نصف العشر . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة ، فقال : خمسة أوساق ويترك معافارة وأم جعرور لا يزكيان وأن كثرا ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله ( 4 ) .
هامش
( 1 ) يعنى إذا بدا صلاحها أو بلغ حدا يصح أن يقال له العنب أو التمر . ( 2 ) البعل : الزوج ويستعار للنخل وهو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن ابن يستسقى وقوله عليه السلام : " وما سقت السواني والدوالي الخ " السواني : جمع سانية وهي الناقة التي يستقى بها والدالية المنجنون تديرها البقرة ويستقى بها ( كذا في هامش المطبوع ) . ( 3 ) في الاستبصار ج 1 ص 16 " وقد سكت " . ( 4 ) معافارة وأم جعرور ضربان رديان من اردى التمر ( مجمع البحرين ) والعذق : النخلة بحملها . ( القاموس )