3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب ( 1 ) والبطيخ ومثله
من الخضر ، قال : ليس عليه شئ إلا أن يباع مثله بمال ويحول عليه الحول ففيه الصدقة
وعن الغضات من الفرسك وأشباهه ( 2 ) فيه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فثمنه ؟ قال : ما حال
عليه الحول من ثمنه فزكه .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الأشنان فيه زكاة ، فقال : لا .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد العزيز بن
المهتدي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القطن والزعفران عليهما زكاة ؟ قال : لا .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في البستان تكون فيه من الثمار ما لو بيع كان مالا هل
فيه صدقة ؟ قال : لا .
( باب )
* ( أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث ) *
1 - أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر ، فقال : في كل خمسة أو ساق وسق والوسق ستون
صاعا والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء وأما ما سقى
بالغرب ( 3 ) والدوالي فإنما عليه نصف العشر .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ،
هامش
( 1 ) القضب : كل ما اقتضب واكل طريا . ( مجمع البحرين )
( 2 ) الغضات جمع غض وشئ غضيض أي طري . ( القاموس ) والفرسك - كزبرج - : الخوخ
أو ضرب منه أحمر .
( 3 ) الغرب - كغضب - : الماء السائل بين البئر والحوض يقطر من الدلاء والدلو العظيمة . ( المجمع )