تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
الحبوب فقال : وما هي ؟ فقال ، السمسم والأرز والدخن ( 1 ) وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الحبوب لها زكاة . 4 - وروى أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس ( 2 ) زكاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : صدقوا الزكاة في كل شئ كيل . 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الرطبة فليس عليك فيها شئ وأما الأرز فما سقت السماء بالعشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال : وكيل بالمكيال . 6 - حميد بن زياد ، عن أحمد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . ( باب ) * ( ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول .
هامش
( 1 ) الدخن : الجاورس . ( 2 ) ضبطه المجلسي - رحمه الله - العلس حيث قال : العلس : حنطة .
الكافي — صفحة 511 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري