الحبوب فقال : وما هي ؟ فقال ، السمسم والأرز والدخن ( 1 ) وكل هذا غلة كالحنطة
والشعير فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الحبوب لها زكاة .
4 - وروى أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما دخل القفيز فهو يجري
مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، قال : فأخبرني جعلت فداك هل على هذا
الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس ( 2 ) زكاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) : صدقوا الزكاة في
كل شئ كيل .
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :
إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما الرطبة فليس عليك فيها
شئ وأما الأرز فما سقت السماء بالعشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت
بالصاع أو قال : وكيل بالمكيال .
6 - حميد بن زياد ، عن أحمد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة
والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق
فعليه الزكاة .
( باب )
* ( ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع
عندك من غلته فبقي عندك سنة .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال
العظيم ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول .
هامش
( 1 ) الدخن : الجاورس .
( 2 ) ضبطه المجلسي - رحمه الله - العلس حيث قال : العلس : حنطة .