تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
فجعل من كل ألف إنسان خمسة وعشرين مسكينا ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم وهو أعلم بهم . 4 - علي بن إبراهيم [ عن أبيه ( 1 ) ] عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي جعفر الأحول قال : سألني رجل من الزنادقة فقال : كيف صارت الزكاة من كل ألف خمسة وعشرين درهما ؟ فقلت له : إنما ذلك مثل الصلاة ثلاث وثنتان وأربع ، قال : فقبل مني ، ثم لقيت بعد ذلك أبا عبد الله ( عليه السلام ) فسألته عن ذلك فقال : إن الله عز وجل حسب الأموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل ألف خمسة وعشرين ولو لم يكفهم لزادهم ، قال : فرجعت إليه فأخبرته فقال : جاءت هذه المسألة على الإبل من الحجاز ، ثم قال : لو أني أعطيت أحدا طاعة لأعطيت صاحب هذا الكلام . ( باب ) * ( ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الزكاة عليه ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، وبريد بن معاوية العجلي ، وفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في تسعة أشياء - وعفا رسول الله عما سواهن - في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا عما سوى ذلك . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء ، الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، وعفا عما سوى ذلك ، قال يونس : معنى قوله : إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك : إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيها سبع ركعات وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب .
هامش
( 1 ) كذا في أكثر النسخ لكنه خلاف المعهود من الكتاب .
الكافي — صفحة 509 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري