2 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي نصر ، عن محمد بن عبد الله ( 1 ) قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة فقال :
واجب على كل ذكر وأنثى عبد أو حر .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال
في السفر وليس على النساء في السفر ( 2 ) وفي رواية أخرى أنه رخص للنساء في
السفر لقلة الماء .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن
عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) كيف صار غسل يوم
الجمعة واجبا ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم
صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء الفريضة ( 3 ) بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك
من سهو أو تقصير أو نسيان [ أو نقصان ] .
5 - عدة من أصحابنا ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد الأنصاري ،
عن صباح المزني ، عن الحارث بن حصيرة ، عن الأصبغ قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام )
إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول : والله لانت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة وإنه
لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى .
6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ( 4 ) ، عن أمه وأم
أحمد بنت موسى قالتا : كنا مع أبي الحسن ( عليه السلام ) بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا
يوم الخميس ، اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل ، فاغتسلنا يوم
الخميس ليوم الجمعة .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ محمد بن عبيد الله ] ولعله من النساخ .
( 2 ) يمكن حمله على تأكد الاستحباب لخبر أم أحمد الآتي تحت رقم : 6 . ( آت ) .
( 3 ) في بعض النسخ والتهذيب ج 1 ص 31 [ وضوء النافلة ] ، ولكن في المحاسن ص 313 وبعض نسخ
الكتاب [ وضوء الفريضة ] وكذا في التهذيب أبواب الزيادات ج 1 ص 114 . وعلل الشرايع ج 1 الباب 203 .
( 4 ) في الفقيه ص 25 " عن الحسن بن موسى عن أمه . . الخ " .