النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات ( 1 ) .
2 - جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب
في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار ( 2 ) صليت ستا فإذا زاغت
الشمس أو زالت صليت ركعتين ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت بعدها ستا .
3 - جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة أو عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن عجلان ( 3 ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكا في الزوال
فصل ركعتين فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة .
( باب )
* ( نوادر الجمعة ) *
1 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن
سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقول في آخر سجدة من النوافل
بعد المغرب ليلة الجمعة : " اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن
تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم " سبعا .
2 - علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري
عن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أكثروا من الصلاة علي
في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة ، فسئل إلى كم الكثير ؟ قال :
إلى مائة وما زادت فهو أفضل .
هامش
( 1 ) مروى في قرب الإسناد بسند صحيح وقوله : " إذا زالت الشمس " أي قبل تحقق الزوال
كما يدل عليه خبر الآتي . ( آت )
( 2 ) في بعض النسخ [ إذا انفتح النهار ] .
( 3 ) في بعض النسخ [ عبد الرحمن بن عجلان ] .