تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات ( 1 ) . 2 - جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار ( 2 ) صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ، ثم صليت الظهر ، ثم صليت بعدها ستا . 3 - جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة أو عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن عجلان ( 3 ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة . ( باب ) * ( نوادر الجمعة ) * 1 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقول في آخر سجدة من النوافل بعد المغرب ليلة الجمعة : " اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم " سبعا . 2 - علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة ، فسئل إلى كم الكثير ؟ قال : إلى مائة وما زادت فهو أفضل .
هامش
( 1 ) مروى في قرب الإسناد بسند صحيح وقوله : " إذا زالت الشمس " أي قبل تحقق الزوال كما يدل عليه خبر الآتي . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ إذا انفتح النهار ] . ( 3 ) في بعض النسخ [ عبد الرحمن بن عجلان ] .
الكافي — صفحة 428 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري