تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ( 1 ) . 2 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع . 3 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القنوت يوم الجمعة ؟ فقال : أنت رسولي إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية [ قبل الركوع ] . ( باب ) * ( من فاتته الجمعة مع الامام ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة وإن كنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع . ( باب ) * ( التطوع يوم الجمعة ) * 1 - علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات صدر
هامش
( 1 ) المشهور أن في الجمعة قنوتين في الركعة الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وذهب الصدوق إلى أنها كسائر الصلوات القنوت فيها في الركعة الثانية قبل الركوع . وقال المفيد وجماعة : فيها قنوت واحد في الأولى قبل الركوع كما هو ظاهر اخبار هذا الباب . ( آت )