( أبواب السفر )
( باب )
* ( وقت الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صفوان الجمال ، قال :
صليت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) عند الزوال فقلت : بأبي وأمي وقت العصر ؟ فقال : وقت
ما تستقيل إبلك ، فقلت : إذا كنت في غير سفر ؟ فقال : على أقل من قدم ثلثي قدم وقت
العصر .
2 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله
ابن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر في يوم
الجمعة في السفر ، فقال : عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن تعجل
عشاء الآخرة في السفر قبل ن يغيب الشفق .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد
ابن زرارة قال : كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين - فيهم ميسر - فيما بين مكة والمدينة
فارتحلنا ونحن نشك في الزوال فقال بعضنا لبعض : فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن
الزوال ثم نصلي ففعلنا فما مشينا إلا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبد الله ( عليه السلام )
فقلت : أتى القطار فرأيت محمد بن إسماعيل فقلت له : صليتم ؟ فقال لي : أمرنا جدي فصلينا
الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك .
5 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن
الكافي — صفحة 431
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٤٣١