( باب )
* ( القراءة يوم الجمعة وليلتها في الصلوات ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن
حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في القراءة شئ موقت إلا الجمعة تقرء بالجمعة
والمنافقين .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم
ربك الاعلى وفي الفجر بسورة الجمعة وقل هو الله أحد وفي الجمعة بالجمعة والمنافقين .
3 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن
أيوب ، عن الحسين بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بما أقرء في صلاة الفجر
في يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو الله أحد ثم اقنت
حتى تكونا سواء .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الله أكرم بالجمعة ( 1 ) المؤمنين فسنها رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) بشارة لهم والمنافقين ( 2 ) توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا
فلا صلاة له .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال :
نعم وقال : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المراد به سورة الجمعة لا اليوم فلا حاجة إلى الاستخدام كما قيل به .
( 2 ) عطف على الضمير البارز في " فسنها " وقيل : هو معطوف على المؤمنين والاكرام فيهم على
التهكم ولا يخفى ما فيه . ( آت )
( 3 ) قال في المدارك : المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ونقل المحقق
في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب وقال
ابن إدريس - رحمه الله - : يستحب الجهر بالظهر ان صليت جماعة لا انفرادا ويدفعه صريحا رواية
الحلبي انتهى . والأظهر استحباب الجهر مطلقا . ( آت )