تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ فقال : إن كان لم يعلم فلا يعيد . 3 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر صلوات الله عليهما قال : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض ( 1 ) فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء . 4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من وراه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك . 5 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم ( 2 ) قال : كتبت إلى الرجل صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فان أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم : لا تصل فيه ( 3 ) ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تصل فيه فإنه رجس . قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصل فيه حتى يغسله . 6 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال : عليه أن يبتدئ ، الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ بدون " لم " أي لقلته أو كان جاهلا ثم علم . ( 2 ) هو من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام . ( 3 ) الظاهر أن الضمير في " تصل فيه " راجع إلى الثوب المتنجس بالخمر وضمير فإنه أيضا راجع إلى الثوب باعتبار رجاسته بالخمر والقول بارجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام فتدبر ( آت )