سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور
أو كلب أيعيد صلاته ؟ فقال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .
3 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ،
عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر صلوات الله عليهما قال :
لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض ( 1 ) فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه
أو لم يره سواء .
4 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من وراه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه
فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك .
5 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم ( 2 ) قال : كتبت إلى الرجل
صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا ؟ فان
أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم :
لا تصل فيه ( 3 ) ، فكتب ( عليه السلام ) : لا تصل فيه فإنه رجس . قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام
عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن
يغسله ؟ قال : لا يصل فيه حتى يغسله .
6 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به
قال : عليه أن يبتدئ ، الصلاة ، قال : وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى
فرغ من صلاته ثم علم ، قال : قد مضت صلاته ولا شئ عليه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ بدون " لم " أي لقلته أو كان جاهلا ثم علم .
( 2 ) هو من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام .
( 3 ) الظاهر أن الضمير في " تصل فيه " راجع إلى الثوب المتنجس بالخمر وضمير فإنه أيضا
راجع إلى الثوب باعتبار رجاسته بالخمر والقول بارجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير
وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام فتدبر ( آت )