تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل ( 1 ) . 18 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس اصلى فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه ؟ قال : نعم . 19 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة . 20 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم السود التي فيها الشماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس إذا كانت مواراة . 21 - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال : قال : لا بد للناس من حفظ بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة ( 2 ) . 22 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ( 3 ) . 23 - محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صل في منديلك الذي تتمندل به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك . 24 - محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصل فيما شف أو سف . يعني الثوب المصيقل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أي صور الحيوانات كما هو الظاهر . ( آت ) ( 2 ) حمل على الاستحباب . ( آت ) ( 3 ) المفدم : الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة . ( القاموس ) وفى الحبل المتين المفدم - بالفاء الساكنة والبناء للمفعول - أي الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر والمنتهى وربما يقال : انه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيرها . ( 4 ) الشف : كل ثوب رقيق . وقوله : " أو سف " كذا في النسخ والظاهر أنه بالصاد كما في التهذيب وبالسين ليس له معنى يناسب المقام . ( آت )
الكافي — صفحة 402 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري