أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل ( 1 ) .
18 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس
اصلى فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد
يعمله الحائك أصلي فيه ؟ قال : نعم .
19 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص
ابن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها
ويعتم بخمارها ، قال : نعم إذا كانت مأمونة .
20 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن
أيوب ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الدراهم السود التي فيها
الشماثيل أيصلي الرجل وهي معه ؟ فقال : لا بأس إذا كانت مواراة .
21 - وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عنه قال : قال : لا بد للناس من حفظ
بضايعهم فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة ( 2 ) .
22 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم ( 3 ) .
23 - محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صل في منديلك الذي تتمندل
به ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك .
24 - محمد بن يحيى رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصل فيما شف أو سف . يعني
الثوب المصيقل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أي صور الحيوانات كما هو الظاهر . ( آت )
( 2 ) حمل على الاستحباب . ( آت )
( 3 ) المفدم : الثوب المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة . ( القاموس ) وفى الحبل المتين المفدم
- بالفاء الساكنة والبناء للمفعول - أي الشديدة الحمرة كذا فسره في المعتبر والمنتهى وربما يقال :
انه مطلق الثوب الشديد اللون سواء كان حمرة أو غيرها .
( 4 ) الشف : كل ثوب رقيق . وقوله : " أو سف " كذا في النسخ والظاهر أنه بالصاد كما في
التهذيب وبالسين ليس له معنى يناسب المقام . ( آت )