تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
يتقيأ في ثوبه يجوز أن يصلي فيه ولا يغسله ؟ قال : لا بأس به . 14 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن علي ، وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك روى زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها . وروى غير زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك - فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع بخطه ( عليه السلام ) : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) . 15 - محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل البصري قال : كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز ( 1 ) فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس فقلت له : يا أبا محمد ألا تصلي ؟ قال : فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له : هذا رأي رأيته أو شئ ترويه ؟ فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله ( 2 ) . 16 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الواسطي ، عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي فاصلي فيها فكتب ( عليه السلام ) إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) كنت كتبت إلى أبيك ( عليه السلام ) بكذا وكذا فصعب علي ذلك فصرت أعملها
هامش
( 1 ) قفز يقفر قفزا : وثب وقال العلامة - رحمه الله - في المنتهى : أجمع علماؤنا على أن حكم الفقاع حكم الخمر . ( آت ) ( 2 ) الظاهر أنه من تتمه خبر هشام ويحتمل أن يكون من كلام يونس استنباطا لكنه بعيد . ( آت )