وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس .
25 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي
- وقسم حي من اليمن بالبصرة - ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه سأله عن جلود
الدارش ( 1 ) التي يتخذ منها الخفاف قال : فقال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء
الكلاب .
26 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الخز
الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا
تصل فيه .
27 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ،
عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يكره أن يلبس
القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة
الحمراء ( 2 ) فإنها ميثرة إبليس .
28 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الخفاف عندنا في السوق نشتريها
فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : صل فيها حتى يقال لك : إنها ميتة بعينها .
29 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره
الصلاة إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء .
30 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمن ذكره ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : لا تصل فيها فإنها
لباس أهل النار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في القاموس الدارش جلد معروف اسود كأنه فارسي الأصل . ولعلهم لم يكونوا يغسلونها
بعد الدباغ أو لان بعد الغسل يبقى فيها اجزاء صغار واستحبابا للاحتياط لعله يبقى فيها شئ وعدم امره
بالغسل لأجل اللون أو لما ذكرنا فتأمل . ( آت )
( 2 ) الميثرة - بالكسر - : مفعلة من الوثارة وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ويتخذ
كالفراش الصغير يجعله الراكب تحته على الرحال فوق الجمال . ( النهاية )
( 3 ) لعله أشار به إلى بنى العباس لأنهم يلبسونها .