تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس . 25 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة - ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه سأله عن جلود الدارش ( 1 ) التي يتخذ منها الخفاف قال : فقال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب . 26 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الخز الخالص أنه لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه . 27 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء ( 2 ) فإنها ميثرة إبليس . 28 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : صل فيها حتى يقال لك : إنها ميتة بعينها . 29 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره الصلاة إلا في ثلاثة : الخف والعمامة والكساء . 30 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محسن بن أحمد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في القاموس الدارش جلد معروف اسود كأنه فارسي الأصل . ولعلهم لم يكونوا يغسلونها بعد الدباغ أو لان بعد الغسل يبقى فيها اجزاء صغار واستحبابا للاحتياط لعله يبقى فيها شئ وعدم امره بالغسل لأجل اللون أو لما ذكرنا فتأمل . ( آت ) ( 2 ) الميثرة - بالكسر - : مفعلة من الوثارة وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ويتخذ كالفراش الصغير يجعله الراكب تحته على الرحال فوق الجمال . ( النهاية ) ( 3 ) لعله أشار به إلى بنى العباس لأنهم يلبسونها .