5 - علي بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يصلي في سراويل ليس
معه غيره قال : يجعل التكة على عاتقه ( 1 ) .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل
مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مرتديا به ( 2 ) ،
قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به .
7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشح بازار فوق القميص وأنت
تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن
سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره
محللة ، إن دين محمد ( صلى الله عليه وآله ) حنيف ( 3 ) .
9 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة
قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به ،
قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين ( 4 ) .
10 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي
فيدخل يديه تحت ثوبه قال : إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن
فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس .
11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى
عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تصلي المرأة في ثلاثة
أثواب : إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر
هامش
( 1 ) التكة : رباط السراويل .
( 2 ) في بعض النسخ ؟ [ مؤتزرا به ] .
( 3 ) يدل على أن شد الإزار أولى وحمل على عدم كشف العورة في حال من أحوال الصلاة . ( آت )
( 4 ) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة .