تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
5 - علي بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يصلي في سراويل ليس معه غيره قال : يجعل التكة على عاتقه ( 1 ) . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مرتديا به ( 2 ) ، قال : يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشح بازار فوق القميص وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة ، إن دين محمد ( صلى الله عليه وآله ) حنيف ( 3 ) . 9 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن رفاعة قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي في ثوب واحد متزرا به ، قال : لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين ( 4 ) . 10 - وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه قال : إذا كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك وإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتزر
هامش
( 1 ) التكة : رباط السراويل . ( 2 ) في بعض النسخ ؟ [ مؤتزرا به ] . ( 3 ) يدل على أن شد الإزار أولى وحمل على عدم كشف العورة في حال من أحوال الصلاة . ( آت ) ( 4 ) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة .
الكافي — صفحة 395 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري