بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا
بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا .
12 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن
عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلي الرجل
وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ( 1 ) ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل
ذلك .
13 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته ( 2 ) عن الرجل يشتمل في صلاة بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما
إن يتوشح فيغطى منكبيه فلا بأس .
14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع مالا
يواري شيئا ( 3 ) .
15 - جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن
زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( 2 ) عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب
واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا
يومي إيماء .
16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه
فقال : يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده
على سؤته ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون
هامش
( 1 ) اسبال الستر : ارساله .
( 2 ) كذا مضمرا .
( 3 ) ظاهره حكاية اللون أيضا وهو اجماعي وإنما الخلاف فيما إذا حكى الحجم وستر اللون
والأحوط : الترك الا مع الضرورة فتصلى فيها . ( آت )