تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا . 12 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ( 1 ) ولا يلتحف به وأخبرني من رآه يفعل ذلك . 13 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( 2 ) عن الرجل يشتمل في صلاة بثوب واحد قال : لا يشتمل بثوب واحد فأما إن يتوشح فيغطى منكبيه فلا بأس . 14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع مالا يواري شيئا ( 3 ) . 15 - جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( 2 ) عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومي إيماء . 16 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه فقال : يصلي إيماء فإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيؤميان إيماء ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون
هامش
( 1 ) اسبال الستر : ارساله . ( 2 ) كذا مضمرا . ( 3 ) ظاهره حكاية اللون أيضا وهو اجماعي وإنما الخلاف فيما إذا حكى الحجم وستر اللون والأحوط : الترك الا مع الضرورة فتصلى فيها . ( آت )