14 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة
حتى يدخل في الصلاة قال : إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليقم
وإن كان قد قرأ فليتم صلاته .
15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سهى في الاذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره
حتى يمضي على آخره .
16 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقم إلا وهو قائم وتؤذن وأنت
راكب ولا تقم إلا وأنت على الأرض .
17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال : إذا كان التشهد
مستقبل القبلة ( 1 ) فلا بأس .
18 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج قال ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة عليها أذان وإقامة ؟ ( 2 ) قال : لا .
19 - أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إقامة المرأة ؟ أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .
20 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن
هامش
( 1 ) ذهب السيد المرتضى - رحمه الله - إلى وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الاذان
وحمله الأكثر على الاستحباب . ( آت )
( 2 ) في المدارك : قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويحوز
أن تؤذن للنساء ويعتدن به ، قال في المعتبر ص 161 : وعليه علماؤنا ، ولو أذنت للمحارم فكالأذان
للنساء واما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون وظاهر المبسوط الاعتداد به . ( آت )