عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون الإقامة من
الصلاة فإذا أقمته ( 1 ) فلا تتكلم ولا توم بيدك .
21 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا
وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة .
22 - الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ،
عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل
الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن
وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا ؟
الله ، وليدخل في الصلاة .
23 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاذان
قبل الفجر ، فقال : إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس .
24 - محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة
صلاة يصليها .
25 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن
إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان يؤذن ويقيم غيره وقال : كان يقيم وقد أذن
غيره .
26 - جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن
الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاذان ترتيل والإقامة حدر ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أي إذا شرعت أو إذا قلت : قد قامت الصلاة . وعلى التقديرين مكروه .
( 2 ) الترتيل : التأني والحدر : الاسراع ولا ينافي رعاية الوقف على الفصول وفى الحديث " إذا
أقمت فاحدر " أي أسرع بها .