3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : سمعت الرضا
( عليه السلام ) يقول : يستنجى ويغسل ما ظهر منه على الشرج ( 1 ) ولا تدخل فيه الأنملة .
4 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثم
بالإحليل .
5 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يستنجي الرجل بيمينه .
6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحسين بن
عبد ربه قال ، قلت له : ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد ؟ ( 2 ) قال : لا بأس به
ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : الاستنجاء باليمين من الجفاء ، وروي أنه إذا كانت باليسار علة ( 3 )
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطعت درة البول فصب
الماء .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت
له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ، ينقى ماثمة ، قلت : فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح قال :
الريح لا ينظر إليها .
10 - علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن
عمرو ، عن الحسن بن زياد ( 4 ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول فيصيب فخذه
هامش
( 1 ) شرج الدبر - بالتحريك - حلقته .
( 2 ) في بعض النسخ [ حجارة زمزم ] وهكذا في التهذيب ج 1 ص 101 .
( 3 ) أي روى جواز الاستنجاء باليمين إذا كانت كذا .
( 4 ) هو الحسن بن زياد الصيقل الذي كان من أصحاب الصادقين ( عليهما السلام ) .