4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا
عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس
يصيب الثوب ، قال : لا بأس .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن
جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الماء الذي تسخنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث
البرص .
( باب )
* ( الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله ( 1 ) .
2 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رجل لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أين يتوضأ الغرباء ( 2 )
قال : يتقى شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن .
فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور .
3 - محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما حد الغائط ؟
قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها . وروى أيضا في
حديث آخر لا تستقبل الشمس ولا القمر .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أن يطمح الرجل ببوله ( 4 ) من السطح أو من الشئ المرتفع
في الهواء .
هامش
( 1 ) الارتياد : الاختيار أي يختار موضعا مناسبا له .
( 2 ) المراد به اما التغوط أو الأعم . والشط : جانب النهر .
( 3 ) رواه في المقنع مرسلا عن الرضا عليه السلام ( ئل ) .
( 4 ) طمح ببوله أي رماه في الهواء . وفى بعض النسخ [ في السطح ] .