عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح
من الماء في الاناء ؟ فقال : لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج "
8 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر
ابن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة
فيقع في الاناء ماء ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به .
( باب )
* ( ماء الحمام والماء الذي تسخنه الشمس ) *
1 - بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام
فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ( 1 ) وفيها غسالة الناصب وهو
شرهما ، إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب وإن الناصب أهون على الله من الكلب .
قلت : أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب والصبي واليهودي والنصراني
والمجوسي ؟ فقال : إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمام
لا بأس به إذا كانت له مادة .
3 - الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل
عن حنان قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أدخل الحمام في السحر
وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي - بعد ما أفرغ - من مائهم ؟ قال : أليس
هو جار ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) أي من الأسفل وذهب المرتضى - رحمه الله - ويعزى إلى ابن إدريس والصدوق إلى نجاستهم ولكن
ينبغي حمله على الطهارة المعنوية لعدم القول بنجاستهم ظاهرا ( قاله المجلسي - رحمه الله - ) . وماء
الحمام ما في حياضه التي دون الكر واطلاقه شامل لذي مادة وعديمها .
( 2 ) كذا .