قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا يتوضأ منه .
4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن
أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : إذا كانت
تعرف الوضوء ، ولا يتوضأ من سؤر الحائض .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا .
6 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمن ذكره
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره ( 1 ) سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك
وكل ما خالف الاسلام وكان أشد [ ذلك ] عنده سؤر الناصب .
( باب )
* ( الرجل يدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها والحد في غسل اليدين ) *
* ( من الجنابة والبول والغائط والنوم ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير
عنهم ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها
قذر بول أو جنابة فإن دخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن عبد الكريم بن عتبة ( 2 ) قال : سألت الشيخ عن
الرجل يستيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في الاناء قبل أن يغسلها ؟ قال : لا لأنه
لا يدري أين كانت يده فليغسلها .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد
ربه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها
أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ .
هامش
( 1 ) المراد بالكراهة هنا الحرمة . ( آت ) .
( 2 ) عبد الكريم بن عتبة من أصحاب الإمام الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ثقة .