( باب )
* ( حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه ) *
1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن
يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حدثني
عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : إلى ثلاث سنين .
( باب )
* ( غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من غسل ميتا فليغتسل ، قلت : فإن مسه ما دام حارا ؟ قال : فلا غسل عليه
وإذا برد ثم مسه فليغتسل ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا غسل عليه إنما يمس
الثياب .
2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليها السلام ) قال : قلت : الرجل يغمض عين
الميت عليه غسل ؟ قال : إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل
قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم ، قلت فيغسله ثم يكفنه قبل أن يغتسل ؟ قال :
يغسله ثم يغسل يده من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل ، قلت : فمن حمله عليه غسل ؟
قال : لا ، قلت : فمن أدخله القبر عليه وضوء ؟ قال : لا إلا أنه يتوضأ من تراب القبر إن شاء .
3 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغسل الذي غسل الميت ، وإن قبل
إنسان الميت وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل
الكافي — صفحة 160
مساهمون: الشيخ الكليني
ص١٦٠