مسلم قال : سألته ( 1 ) عن الرجل يغسل امرأته ، قال : نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا .
12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل
المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته
مسلمتان كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى ، وعن
المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها
مسلمان : قال : يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما الماء من فوق الدرع ، قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه
رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس
بينه وبينهن قرابة ؟ قال : يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة
تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال
مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة ؟ قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها ، وعن النصراني
يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه
ولا يقوم على قبره .
13 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن
مفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من غسل فاطمة ( عليها السلام ) ؟ قال : ذاك أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) كأنك استفظعت ذلك ( 2 ) من قوله فقال لي : كأنك ضقت مما أخبرتك ؟
فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك ، فقال لي : لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها
إلا صديق أما علمت أن مريم ( عليها السلام ) لم يغسلها إلا عيسى ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك
فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم امرأة
فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا
يكشف شئ من محاسنها الذي أمر الله عز وجل بستره ، قلت : كيف يصنع بها ؟ قال :
يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها .
هامش
( 1 ) كذا .
( 2 ) من استفظعه أي وجده فظيعا وفى بعض النسخ [ فكأنما ] موضع " كأنك " .