ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله ( 1 ) .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمس الميت ، أينبغي له أن يغتسل منها ؟
قال : لا إنما ذلك من الانسان وحده قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد
الميت ، فقال : يغسل ما أصاب الثوب .
5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن
معمر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل عثمان
ابن مظعون بعد موته .
7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي
ابن رئاب ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد
الميت ؟ قال : إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل
فاغسل ما أصاب ثوبك منه .
8 - سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميت ؟ قال : نعم ، قلت : من أدخله القبر ؟ قال :
لا إنما يمس الثياب .
( باب )
* ( العلة في غسل الميت غسل الجنابة ) *
1 - علي بن محمد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي
عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقال :
هامش
( 1 ) نقل العلامة - رحمه الله - في المنتهى الاجماع على أن غسل المس إنما يجب بعد البرد
وقبل الغسل . ( آت )