( باب )
* ( الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء
فقال : تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة
إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى
امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن ( 1 ) عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر
إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة
كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها .
3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ،
قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته قال : نعم من وراء الثوب .
4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت
وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال : تغسله امرأته أو ذات
محرمة وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب ( 2 ) .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، قال :
سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذو محرم
هامش
( 1 ) التقييد للغسل أو للنظر أيضا . ( آت )
( 2 ) يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بين
الاخبار فلا تغفل . ( آت )