( باب )
* ( الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : فضل الحمامة
والدجاج لا بأس والطير .
3 - أبو داود ( 1 ) ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته : هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه ؟ قال : فقال : أما
الإبل والبقر والغنم فلا بأس .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة . عن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن الهر سبع ( 2 ) فلا بأس بسؤره وإني
لأستحيي من الله أن أدع طعاما لان هرا أكل منه .
5 - أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عما تشرب
منه الحمامة فقال : كل ما اكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب . وعما شرب منه باز أو صقر
هامش
( 1 ) استظهر المجلسي الأول رحمه الله - على ما في مرآة العقول - أن أبا داود . هذا هو
سليمان المسترق وكان له كتاب يروى الكليني - رحمه الله - عن كتابه ويروى عنه بواسطة الصفار
وغيره ويروى بواسطتين أيضا عنه ولما كان الكتاب معلوما عنه يقول : أبو داود روى فالخبر
ليس بمرسل . انتهى .
وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : كون أبي داود هو المتسرق غير معلوم عندي ولم يظهر لي
من هو إلى الان ففيه جهالة إه . وفى هامش الوافي منه - رحمه الله - أنه هو سليمان بن سفيان المسترق .
( 2 ) أي ليس فيه إلا السبعية وهي لا تصير سببا للنجاسة ما لم يضم إليها خصوصية أخرى كما في
الكلب والخنزير وفى بعض النسخ [ ولا بأس بسؤره ] بالواو فالمعنى أنه مع كونه سبعا طاهر . ( آت ) .