( باب الهجرة )
1 - الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن القاسم بن الربيع ، وعدة
من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه ، قال في وصية المفضل : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة
وربما استحق ذلك كلاهما ، فقال له معتب : جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم ؟
قال : لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه ( 1 ) ، سمعت أبي يقول إذا
تنازع اثنان فعاز أحدهما الآخر ( 2 ) فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه :
أي أخي أنا الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإن الله تبارك وتعالى حكم
عدل يأخذ للمظلوم من الظالم .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
لا هجرة فوق ثلاث .
3 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 3 ) ، عن وهيب بن حفص
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصرم ( 4 ) ذوي قرابته ممن لا يعرف
الحق ؟ قال : لا ينبغي له أن يصرمه .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن عمه مرازم بن
هامش
( 1 ) " يتغامس " في أكثر النسخ بالغين المعجمة والظاهر أنه بالمهملة كما في بعضها وفى
القاموس تعامس : تغافل وعلي : تعامى علي . وبالمعجمة غمسه في الماء أي رمسه والغميس الليل
المظلم ( آت ) .
( 2 ) " فعاز " بالزاي المشددة وفى القاموس عزه كمده : غلبه في المعازة . وفي بعض النسخ
[ فعال ] أي جاز ومال عن الحق .
( 3 ) في بعض النسخ [ الحسين بن محمد بن سماعة ] .
( 4 ) الصرم : القطع .