المسح على الرجلين :
يختلف الناس في أن مسح القدمين هو الفرض أو الغسل هو الفرض ،
لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على قدميه . والشيعة تستدل
بمسح الرسول على قدميه على أن المسح هو الفرض - ومروي عن ابن عباس
أنه قال : ما صح عن رسول الله الا غسلتين ومسحتين . ويفسرون الآية
( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) بما يسعفهم في المسح .
4 - الزواج والطلاق :
في الزواج :
- المهر لا يقدر قلة ولا كثرة : إلا أن يقصر عن التقويم كأن يقول
حبة قمح ! أما الكثرة ففيها قول الله ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) ، وإن كان
يكره تجاوز مهر السنة الذي أصدقه النبي زوجاته وهو خمسمائة درهم .
- ويجوز النظر إلى وجه المطلوب زواجها دون استئذان ومع الوجه الكفين .
وينظرها قائمة وماشية . وللمرأة أن تنظر إلى الرجل - ولا يجوز العزل عن المرأة
إلا بإذنها .
وللمرأة - بكرا أو ثيبا - أن تزوج نفسها ممن تريد إذا بلغت رشدها .
وإن كان من المستحسن أن تستأذن وليها في ذلك .
في الطلاق :
أما الطلاق الثلاث بفم واحد : فجعله عمر ثلاثا زجرا للناس . وبقى
الأمر كذلك ثلاثة عشر قرنا ظهر فيها ما أحوج إلى العودة إلى الأمر الأول .
والشيعة لم يقبلوا عمل عمر من بادئ الأمر . فالطلاق الثلاث في مجلس
واحد يقع مرة واحدة .
ولا حلف عندهم بالطلاق على عمل . وهذان إصلاحان أحدثتهما مصر
في سنة 1929 .
- وهم يوجبون حضور شاهدين للطلاق ، في حين لا يوجبون حضور
شاهدين للزواج . فالزوجية تنشأ دون شهود . لكن الطلاق واجب له الشهود .
الإمام جعفر الصادق ( ع ) — صفحة 262
مساهمون: عبد الحليم الجندي
ص٢٦٢