العاقلات الرقيقات ، إماء فلان ، الجاريات في رقه وولايته شرعا ، لكل واحدة منهن
صداقا مبلغه كذا . زوجهن منه في عقود متعددة سيدهن فلان المشار إليه - أو زوج كل
واحدة منهن بعقد واحد مستقل سيدها فلان - وقبل الزوج المذكور منه عقد هذا التزويج .
وخاطبه على ذلك شفاها بحضور من تم العقد بحضورهم شرعا . وذلك مع عدم
الشرطين . وليس تحته حرة ، ولا هي في عدة منه .
صورة تزوج الرجل جارية ابنه على مذهب الامام أبي حنيفة ، خلافا للباقين : أصدق
فلان فلانة رقيقة ولده لصلبه صداقا مبلغه كذا . وزوجها منه ولده المذكور . وقبل منه عقد
هذا التزويج . وخاطبه عليه شفاها بحضور من تم العقد بحضورهم شرعا ، لكون أن
المصدق المذكور ليس تحته حرة ، ولا في عدته حرة ، ويكمل .
صورة صداق ، والمزوج الحاكم بإذن الولي :
أصدق فلان فلانة البكر البالغ العاقل ، الخالية عن الأزواج والموانع الشرعية صداقا
مبلغه كذا . زوجها منه بذلك بإذنها ورضاها ، أو إذن أخيها لأبويها فلان الآذن المرتب
الشرعي سيدنا الحاكم الفلاني تزويجا شرعيا . وقبل الزوج المذكور عقد هذا التزويج .
وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل ، بعد الاعتبار الشرعي وبعد أن ثبت عند
الحاكم المشار إليه خلو الزوجة المذكورة عن الأزواج والموانع الشرعية ، وأنها بكر بالغ ،
وأنها أذنت في التزويج من الزوج المذكور على الصداق المعين أعلاه ، وأن الآذن
المذكور أخوها لأبويها ، وعدم ولي أقرب منه ، وإذن الآذن المرتب على إذن الزوجة
المذكورة . وبعد استيفاء الشرائط الشرعية ، واعتبار ما يجب اعتباره شرعا .
فإذا كان الولي أبا أو جدا : فله أن يوكل في التزويج . وإن كان غير أب أو جد :
فلا يجوز له أن يوكل وكيلا ، بل يأذن للحاكم أو نائبه في التزويج .
وإن كان الزوج غير كف ء في النسب أو غيره من أصناف الكفاءة . فيقول : وقد
علمت الزوجة ووليها - أو وجميع أوليائها ، وهم فلان وفلان - أن الزوج المذكور غير
كف ء في النسب ، أو غيره ، مما يظهره الحال . ورضيا - أو ورضوا - به . وأسقطوا حقهم
من الكفاءة بسببه .
وإن كانت الزوجة قد علمت ورضيت هي وولي واحد ، والباقون غير راضين فيرفع
إلى حاكم حنفي يثبته ويحكم بموجبه مع العلم بالخلاف .
وإن دعت المرأة إلى كف ء . وعضل الولي ودعته إلى حاكم . فأمره بالتزويج . فإن
جواهر العقود — صفحة 79
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٧٩