الرابع عشر : أو ما ينظر في أمر المحبسين والأيتام ، والأوصياء ، والامناء ،
واللقطاء ، والقوام ، والأوقاف ، وما يتعلق بذلك .
الخامس عشر : أن لا يتعقب حكم من قبله بنقض . بل يطلب ما كان بيد القاضي
المعزول . فإن بان له خطأ فلا يشهره ، بل يوقفه عليه ويسأله عنه ولا يبينه لغيره .
فرع : والشهادة على مراتب :
الأولى ، منها : ما يثبت بشهادة أربعة من الرجال العدول . وهو الزنا واللواط .
الثانية : ما لا يثبت إلا بشهادة عدلين ذكرين . وهي العقوبة ، كحد الشرب والسرقة ،
وقطع الطريق ، والقتل بالردة ، والقصاص في النفس أو الطرف ، وحد القذف والتعزير ،
والاقرار بهذه الأشياء كلها ، أو ما لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال ، كالنكاح وفسخه ،
والطلاق والرجعة ، والعتق والاسلام والردة ، والبلوغ والايلاء ، والظهار واللعان ،
والاعسار ، والموت والولاء ، وانقضاء العدة ، والجرح والتعديل ، والعفو عن القصاص
واستيفائه ، واستيفاء الحدود ، والاحصان ، والكفالة بالبدن . والشهادة بهلال غير رمضان ،
والشهادة على الشهادة ، والقضاء ، والولاية ، والتدبير ، والاستيلاد والكتابة ، والنسب
والوديعة ، والقراض والشركة والوكالة ، والوصاية وإن كانت في المال . والخلع من جانب
المرأة ، والعيب في وجه الحرة وكفيها ، والاقرار بهذه الأشياء كلها .
والثالثة : ما يثبت برجلين ، وبرجل وامرأتين ، وبأربع نسوة . وهو ما يطلع عليه
الرجال ، ويختص بمعرفته النساء غالبا ، وهو الولادة ، والبكارة والثيوبة ، والرتق ،
والقرن ، والحيض والرضاع ، واستهلال الولد ، وعيب المرأة من البرص وغيره مما تحت
الإزار ، والجراحة على فرجها ، والعيب في فرج الأمة وما يبدو منها عند المهنة .
الرابعة : ما لا يثبت إلا برجلين ، أو برجل وامرأتين ، أو برجل ويمين . ولا يثبت
بالنساء منفردات . وهو البيع ، والإقالة ، والرد بالعيب ، والسلم ، والرهن ، والحوالة ،
والضمان ، والصلح ، والابراء ، والقرض ، والعارية ، والإجارة ، والشفعة ، والهبة ،
والمسابقة وحصول السبق ، والغصب ، والاتلاف ، والوصية بالمال ، والمهر في النكاح ،
ووطئ الشبهة ، والسراية الموجبة للمال ، وضمان المتلفات . وقتل الحر للعبد ، والوالد
الولد ، والسرقة التي لا قطع فيها . وكذا حقوق الأموال والعقود . كالخيار ، وشرط
الرهن ، والأجل ، وقبض الأموال - وإن كان النجم الأخير - وطاعة الزوجة لاستحقاق
النفقة . وقتل الكافر لاستحقاق السلب ، وأزمان الصيد للتملك ، وعجز المكاتب عن
جواهر العقود — صفحة 286
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢٨٦