الخفيف اللحم . وقطاة المرأة : ما بين الوركين . والخسيس : الجنين الملقى ميتا .
المصطلح : وما يشتمل عليه من الصور .
صورة قتل العمد وبيانه ، وما يجب فيه من دية العمد : حضر إلى شهوده في يوم
تاريخه فلان وفلان . وأقر الحاضر الأول : أنه عمد إلى والد الحاضر الثاني فلان المذكور -
أو إلى ولده لصلبه فلان ، أو إلى أخيه لأبويه فلان - المنحصر إرثه الشرعي فيه - وإن
كان للميت ورثة جماعة عينهم ، وحصر كل واحد بحصته على حكم الميراث - وضربه
بسيف ، أو سكين ، أو شفرة أو حديدة ، أو بمثقل خشبة أو فسطاط ، أو حجر كبير ،
قاصدا متعمدا قتله . فمات من ذلك . واتفقا على أن يأخذ ولي الدم منه الدية . ويعفو عن
القصاص . فدفع إليه دية العمد الواجبة عليه شرعا .
فإن اتفقا على أخذها على مذهب أبي حنيفة . وإحدى الروايتين عن أحمد : فهي
أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون
حقة . وخمس وعشرون جذعة .
وإن اتفقا على أخذها على مذهب الإمام الشافعي . والرواية الأخرى عن أحمد .
فهي من ثلاثة أسنان : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها .
وسلم هذه الدية من ماله إلى ولي المقتول ، أو إلى أولياء المقتول المذكورين
أعلاه . فتسلموها منه تسلما شرعيا صحيحا ، غير مراض ولا معيبات .
وإن كان الاخذ على مذهب أبي حنيفة : فيكتبها مقسطة في ثلاث سنين من أربعة
أسنان .
وأقر الولي المذكور ، أو الأولياء المذكورون : أنه عفا - أو أنهم عفوا - عن
القصاص . ورجعوا إلى الدية الشرعية . ورضوا بها ، عفوا شرعيا ورضا معتبرا مرضيا .
وإن كان المكتوب على مذهب الشافعي ، فيقول : ورضى القاتل بالعدول من
القصاص إلى الدية .
وقد سبق في كتاب الاقرار صورة قبض الدية والاقرار بعدم الاستحقاق ، والابراء
بسبب ذلك .
وإن عفا الولي عن القصاص مجانا ، كتب صورة العفو مجردة . ولا يتعرض لذكر
شئ مما تقدم من أسنان الإبل ، ثم يعقب الاشهاد بالعفو بالاقرار بعدم الاستحقاق وإبراء
شامل . ويكمل على نحو ما سبق .
جواهر العقود — صفحة 229
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٢٢٩