شئ عليه . والثاني : عليه كفارة يمين .
وعن أحمد روايتان : أظهرهما : أنه صريح في الظهار نواه أو لم ينوه . وفيه كفارة
الظهار . والثانية : أنه يمين وعليه كفارة . والثالث : أنه طلاق .
واختلفوا في الرجل يحرم طعامه وشرابه ، أو أمته . فقال أبو حنيفة وأحمد : هو
حالف . وعليه كفارة يمين بالحنث . ويحصل الحنث عندهما بفعل جزء منه ، ولا يحتاج
إلى أكل جميعه .
وقال الشافعي : إن حرم الطعام أو الشراب أو اللباس فليس بشئ ولا كفارة . وإن
حرم الأمة فقولان . أحدهما : لا شئ عليه . والثاني : لا تحرم . ولكن عليه كفارة يمين .
وهو الراجح .
وقال مالك : لا يحرم عليه شئ من ذلك على الاطلاق . ولا كفارة عليه .
واختلفوا : هل يحرم على المظاهر القبلة واللمس بشهوة أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ومالك : يحرم . وللشافعي قولان . الجديد : الإباحة ، وعن أحمد
روايتان . أظهرهما : التحريم .
واختلفوا فيما إذا وطئ المظاهر منها .
فقال أبو حنيفة ومالك في أظهر روايتيه : يستأنف الصيام إن وطئ في خلال
الشهرين ليلا كان أو نهارا ، عامدا كان أو ناسيا .
وقال الشافعي : إن وطئ بالليل مطلقا لم يلزمه الاستئناف ، وإن وطئ بالنهار
عامدا فسد صومه وانقطع التتابع . ولزمه الاستئناف لنص القرآن .
واختلفوا في اشتراط الأثمان في الرقبة التي يكفر بها المظاهر .
فقال أبو حنيفة وأحمد ، في إحدى روايتيه لا . وقال مالك والشافعي وأحمد في
الرواية الأخرى : يشترط .
واختلفوا فيما إذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة .
فقال الشافعي وأحمد : إن شاء مضى على صومه ، وإن شاء أعتق . وقال مالك : إن
صام يوما أو يومين أو ثلاثة عاد إلى العتق . وإن كان قد مضى في صومه أتمه ، وقال أبو
حنيفة : يلزم العتق مطلقا .
جواهر العقود — صفحة 136
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص١٣٦